عَبّر مركز حقوقي عراقي عن استغرابه من تصريح وزير الخارجية العراقية، إبراهيم الجعفري، وتبريره جرائم وانتهاكات المليشيات وعدد من الأجهزة الأمنية العراقية بحق مدنيين نازحين من مناطق القتال غربي العراق.
وكان وزير الخارجية العراقي قال، خلال مؤتمر صحفي له أمس الجمعة، في أثناء زياته العاصمة اللبنانية بيـروت، رداً على سؤال لأحد الصحفيين بشأن جرائم الانتهاكات التي يرتكبها الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية، وعدد من الأجهزة الأمنية والعسكرية الأخرى، ضد المدنيين بمعركة الفلوجة: إن “مزاج المقاتل ومواجهته للعدو تجعله بحالة نفسية قد تدفعه للقيام بأي عمل”.
وقال مركز بغداد لحقوق الإنسان، في بيان له إننا “نستغرب وبشدة تصريحات وزير الخارجية العراقي، في الوقت الذي وثقت فيه المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية ووسائل الإعلام المختلفة جرائم طائفية مروِّعة، ارتكبها الحشد الشعبي وأجهزة أمنية وعسكرية أخرى وبمشاركة عسكريين إيرانيين”.
وتابع أن تلك الجرائم “تمثلت بالإعدامات الجماعية والفردية خارج إطار القانون من ذبح وحرق ورمي بالرصاص ودفن للمدنيين الأحياء بالجرافات، وجرائم الإخفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة والاعتداء على أموال وممتلكات المدنيين، والاعتداء على الرموز والمقدسات الدينية للمسلمين السُّنة”.
وأضاف: “يعتبر مركزُ بغداد لحقوق الإنسان أن تصريحات السيد الجعفري تبرير لجرائم ترتكب ضد الإنسانية، وأن تلك التصريحات تؤكد السياسة الطائفية للسلطات العراقية في الانتهاكات ضد حقوق الإنسان من حيث التبرير والتغاضي والتواطؤ، ومحاولات التقليل من حجم وبشاعة تلك الجرائم، ووصفها بالفردية أو غيـر الممنهجة”.
واستطرد المركز في بيانه قائلاً: “يبدو أن السيد الجعفري لم يطلع على أحكام القوانين الدولية والوطنية والشرائع السماوية المختلفة، التي حرمت جرائم الاعتداء على حقوق وحريات الأفراد في جميع الظروف والحالات؛ ومنها حالة الحروب والصراعات المسلحة، كما يبدو أنه لم يعلم بالالتزامات الدولية لجمهورية العراق بموجب القانون الدولي، والتي تتمثل في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المختلفة التـي انضم لها العراق، والتي جرمت وحرمت الاعتداء على أرواح وممتلكات الأفراد”.
ولفت إلى أن “المتفق عليه في فقه القانون الدولي أن الاتفاقيات والقواعد القانونية التي تحمي الحقوق الأساسية للأفراد، هي ملزمة لجميع الدول وإن لم تنضم أو توقع عليها”.
وأضاف البيان أن اتفاقية مناهضة التعذيب وغيـره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي كانت قد اعتمدتها الهيئة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 1984، ودخلت حيز النفاذ في 1987، نصت في المادة الثانية منها على أنه “لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أياً كانت؛ سواء كانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديداً بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلى أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى، كمبرر للتعذيب”.
وأشار إلى أن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري نصت في المادة الأولى على أنه “لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري، ولا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان؛ سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري”.