الكويت تسمح لمواطنيها بمراقبة “حبيباتهم” بجهاز تعقب داخل سيارتهم

 

في واقعة غريبة، ألغت محكمة الجنح المستأنفة في الكويت، حكم أول درجة والقاضي بحبس وإبعاد وافد وضع جهاز تتبع في سيارة حبيبته.

 

وبدأت الواقعة بتقدم مواطنة كويتية لإحدى المخافر بشكوى تتهم بها حبيبها الوافد بوضع جهاز تعقب في سيارتها لمراقبتها.

 

من جانبها ألقت قوات الامن القبض على المتهم، الذي أقر بجرمه، واعترف بوضع جهاز تتبع في سيارة حبيبته، فوجه له الادعاء العام تهمة استعمال ” جهاز تنصت دون الحصول على إذن من الجهات المختصة”، وأحاله إلى المحاكمة.

 

وبعد تداول المحكمة للقضية، أصدرت الحكم أول درجة، بحبس المتهم وإبعاده عن البلد ,تطبيقاً لنص المادة (78) من قانون تنظيم هيئة الاتصالات التي تنص على أن “كل من حاز أو استعمل أجهزة التنصت أيا كان نوعها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد على خمسة ألاف دينار كويتي ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين”، وأضافت الإبعاد كون المتهم وافد.

 

على إثر ذلك، تقدم المحامي أحمد الحمادي من مكتب المحامية دلال الملا، بطعن على هذا الحكم وحضر أمام محكمة الاستئناف وترافع شفاهةً، حيث بين للمحكمة أن التهمة المنسوبة للمتهم لا تنطبق على الافعال التي قام بها، مشيرا إلى أن قانون الجزاء قد جرم في نصوصه التنصت وهو الإنصات والاستماع ومراقبة المكالمات الهاتفية، ولكن لم يجرب التعقب أو إستعمال الأجهزة التي تستخدم في تتبع حركة الأفراد وبالتالي لا يجوز أن يسائل شخص أو يحاكم على أفعال لم يجرمها القانون وفقاً لقاعدة ” لا جريمة ولا عقوبة إلا بالنص ” وهو ما استجابت له المحكمة وبينته في حكمها.

 

وقضت المحكمة بإلغاء حكم محكمة أول درجة وتبرأة المتهم مما هو منسوب إليه لعدم وجود نص يجرم استعمال أجهزة تتبع وتعقب حركة الأفراد.

قد يهمك أيضاً

تعليقات

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

تابعنا

الأحدث