المحكمة الإدارية بتونس تُنصف أحد ضحايا الإجراء الحدودي وتُبطل قرار منعه من السفر

أصدرت المحكمة الإدارية بتونس بتاريخ 25 أوت/آب 2016 قرارا في مادة توقيف تنفيذ القرار الصادر عن وزارة الداخلية والقاضي بمنع السفر في حق المواطن صبري النقاز والذي كان قد تقدم بقضية في الغرض بتاريخ 20 جوان/يونيو 2016.

 

وقد أصدرت المحكمة قرارها الأولي إلى حين البت في الأصل بناء على أحكام الفصل 24 من الدستور التونسي والذي أكد أن ”لكل مواطن الحرية في اختيار مقر إقامته وفي التنقل داخل الوطن وله الحق في مغادرته“، كما أن قرار المنع مخالف للقانون، حيث أن تحجير السفر يكون ضرورة من طرف الجهة القضائية المتعهدة بالملف أثناء تتبع جزائي أو صدور حكم وفي حالة التلبس أو التأكد وذلك عن طريق النيابة العمومية وهو ما لم يصدر في شأن المواطن المذكور والذي سيتضرر حتما إذا استمر منعه من حق السفر خاصة وأنه يعمل كمدير للعمرة بإحدى وكالات الأسفار والتي كلفته في مرات سابقة بمهمة مرافقة المعتمرين والتي كان يمنع منها بشكل مستمر رغم حصوله على التأشيرة واستظهاره بالوثائق الضرورية اللازمة.

 

و في سياق متصل أكد صالح النقاز والد المتضرر لمرصد الحقوق والحريات بتونس، أن ابنه قد تلقى دعوة رسمية لحضور مؤتمر هام يخص قطاع وكالات الأسفار، وأنه يأمل أن تحترم وزارة الداخلية الحكم القضائي وأن تمكن ابنه من حقه الطبيعي والدستوري في التنقل والسفر.

قد يهمك أيضاً

تعليقات

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

تابعنا

الأحدث