وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إسقاط الجنسية المصرية ليشمل المنضمين لجماعات “تمس بالنظام العام”.
ووفق بيان للمجلس، فإن التعديل يتضمن “إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أيًا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة”.
كما ينص التعديل على “زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج لتكون 10 سنوات بدلًا من 5 فقط”.
ويشمل التعديل إضافة حالة أخرى لحالات إسقاط الجنسية تتعلق بـ”صدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل”،بحسب ما نقلته وكالة “الاناضول”.
ويحتاج مشروع القانون إلى موافقة مجلس النواب (البرلمان) ومصادقة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية حتى يصبح ساريًا.
وينظم القانون رقم 25 لعام 1975 شروط منح وإسقاط الجنسية المصرية حيث يتضمن مادتين توضحان في عدة بنود حالات سحب الجنسية المصرية، ليس من بينها الحالات الواردة في التعديل الحالي.
ومن بين حالات إسقاط الجنسية في القانون القديم “دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص” وكذلك “العمل مع دولة أو حكومة أجنبية في حالة حرب مع مصر”.
وتشهد أروقة المحاكم المصرية عدة قضايا لإسقاط الجنسية عن معارضين سياسيين بدعوى “العمالة” و”الإضرار بالأمن القومي” بينهم محمد البرادعي نائب الرئيس المصري السابق ورئيس اتحاد العلماء المسلمين يوسف القرضاوي والإعلامي الساخر باسم يوسف.