وفقاً للدستور الجزائري .. هذا من سيتولّى منصب الرئيس بعد استقالة “بوتفليقة”
شارك الموضوع:
وطن- في أعقاب إخطار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة رسميا رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية، يدور الحديث حول ما ينصّ عليه القانون بعد استقالة الرئيس أو وفاته.
وبالرجوع الى نص المادة 102 من الدستور الجزائري فإنه في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته يجتمع المجلس الدستوري وجوباً ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
وجاء إعلان بوتفليقة مساء الثلاثاء استقالته، بعد ساعاتٍ قليلة من طلب الجيش الجزائري بإعلان حالة الشغور وتنحي الرئيس فورا.
وصدر البيان عقب اجتماع لكبار القادة العسكريين وصفته وسائل إعلام جزائرية بالمهم، وحضره قادة القوات وقادة النواحي العسكرية والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني ورئيسا دائرتي أركان الجيش الوطني الشعبي.
الدبابات كانت ستحاصر مقره.. تفاصيل تهديد قائد الجيش لعبدالعزيز بوتفليقة ليرغمه على الاستقالة
وقال رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح إنه يجب التطبيق الفوري للمواد 7 و8 و102 من الدستور، بما يضمن تسيير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية، وإنه لا مجال لمزيد من تضييع الوقت.
وأضاف قايد صالح أن مساعي الجيش تهدف لحماية الشعب مما سماها العصابة التي استولت بغير وجه حق على مقدراته، في إشارة إلى بعض المقربين من الرئيس بوتفليقة.
وقال بيان الجيش إن البيان المنسوب إلى رئيس الجمهورية صادر عن جهات غير دستورية وغير مخولة، ويتحدث عن اتخاذ قرارات مهمة تخص المرحلة الانتقالية، مؤكدا أن أي قرار يتخذ خارج الإطار الدستوري مرفوض جملة وتفصيلا.
وجدد التأكيد على أن قرار الجيش واضح، وهو الوقوف مع الشعب حتى تتحقق مطالبه كاملة، وأنه ينحاز إلى الشعب الذي صبر طويلا وحان الوقت لأن يسترجع حقوقه المشروعة.
وأشار إلى أن مساعي الجيش تؤكد طموحه للحفاظ على النهج الدستوري وضمان أمن واستقرار البلاد.