الكاتب المصري عبدالواحد عاشور يثير الجدل: قررت المساواة بين أبنائي في الميراث ذكورا وإناثا

By Published On: 18 سبتمبر، 2021

شارك الموضوع:

وطن- تسبب الكاتب المصري المعروف عبدالواحد عاشور، في موجة جدل واسعة بين النشطاء في مصر، عقب إعلانه أنه قرر أن يساوي بين أبنائه الذكور والإناث عند توزيع الميراث عليهم، مخالفا بذلك نص صريح في الشريعة الإسلامية.

وقال عبدالواحد عاشور في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر، إنه يتمنى وجود تعديل تشريعي للمساواة بين الذكر والأنثى في الإرث.

وتابع عبدالواحد عاشور موضحا أنه شخصيا وزوجته قد قرروا أن يساوا بين أبنائهم (ولدان وبنت)في الميراث.

واضاف:”الأجمل أن ولدينا قالا لو لم تفعلا ذلك لفعلناه نحن.”

الكاتب المصري المعروف عبدالواحد عاشور

وحاول الكاتب المصري عبدالواحد عاشور تبرير مخالفته الصريحة للشريعة الإسلامية بقوله:”العقل والعلم نور، قوانين الميراث الحالية لا تتوافق مع العصر، والدين دعانا للاجتهاد.”

وتسببت تغريدة عاشور في جدل واسع بين النشطاء، الذين رفض معظمهم طرحه المخالف لنص الشريعة الإسلامية مؤكدين أن الإسلام وشرائعه صالحة لكل زمان ومكان وليس كما زعم أنها لا تناسب العصر.

ورد عليها حساب باسم “مصرية وأفتخر”:”تحديد نصيب كل فرد مذكور فى القران الكريم صراحة وللاسف مافعلته حرام شرعا. نفذ الشرع وبعد عمر طويل يتصرف ابنائك كما يريدون.”

فيما دون مصطفى صبري:”واضح كده إن الاخ عبد الواحد ليس لديه أي فكرة عن أحكام المواريث فى الشريعة الإسلامية أو أنه لا يعترف بها.”

واستنكر هشام أبوبكر ما طرحه عاشور:”مفيش اجتهاد فى احكام المواريث دى  احكام قطعية انزلها الله بعلمه. بلاش لعب فى الدين احنا مش ناقصين غضب من ربنا.”

وكتب ناشط:”المساواة في العقوبة شيء والمساواة في الميراث شيء آخر. وما تقوله حرام شرعاً لأنها مذكورة صريحة في القرآن الكريم. والقرآن الكريم أنزله الله سبحانه وتعالى ليواكب كل العصور فهو دستور ربّاني. .فرجاءً مراجعة هذا القرار في موضوع الميراث وتقبل النصيحة.”

رأي الأزهر في المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث

ويشار إلى أنه في العام 2017 أثار إصرار الرئيس التونسي السابق الباجى قائد السبسي، على الاستمرار قدماً فى إصدار قانون يساوى بين المرأة والرجل فى الميراث، الغضب الشديد فى أوساط علماء ورجال الدين الذين أعلنوا وقتها تأييدهم بقوة للبيان الذى أصدره الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، للرد على السبسي وتأكيده أن «المواريث» من النصوص الشرعية قطعية الثبوت والدلالة والتى لا تقبل الاجتهاد.

آراء أساتذة الفقه

وأثارت هذه التصريحات وقتها جدلًا واسعًا على الساحة، مما جعل البعض يرد عليها بشكل قاطع، فقال مفتى الديار المصرية، الدكتور شوقى علام، إن المساواة فى الميراث بين الرجل والمرأة أمر مخالف للشريعة الإسلامية وبإجماع العلماء على مر العصور.

وأضاف المفتى، أنه فيما يتعلق بالنصوص التى فرضت استحقاق الرجل مثل حظ الأنثيين، كون تقسيم الميراث فى هذه الحالات حسم بآيات قطعية الثبوت والدلالة، وهى قوله تعالى فى ميراث الابن مع البنت: “يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين”، وقوله تعالى فى ميراث الأخت الشقيقة أو لأب مع أخيها الذى فى درجتها وقوة قرابتها “وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شىء عليم”.

وأشار إلى إنه لا اجتهاد فى النصوص التى هى قطعية الدلالة قطعية الثبوت بدعوى تغير السياق الثقافى الذى تعيشه الدول والمجتمعات الآن مثلما يدعى البعض، إذ أن تلك النصوص المقطوع بدلالتها وثبوتها تعد من ثوابت الشريعة، فالقرآن الكريم قطعى الثبوت من ناحية آياته، وهو يشمل آيات كثيرة دلالتها قطعية لا شك فيها، ولا تحتمل ألفاظها إلا معنى واحد ينبغى أن تحمل عليه، والاجتهاد فى مثل تلك الحالات يؤدى إلى زعزعة الثوابت التى أرساها الإسلام.

وتابع: “الإسلام كان حريصا كل الحرص على مساواة الرجل بالمرأة فى مجمل الحقوق والواجبات لا فى كل تفصيلة، وقد بينت الشريعة أن التمايز فى أنصبة الوارثين والوارثات لا يرجع إلى معيار الذكورة والأنوثة، وإنما هو راجع لحكم إلهية ومقاصد ربانية قد خفيت عن هؤلاء الذين جعلوا التفاوت بين الذكور والإناث فى بعض مسائل الميراث وحالاته شبهة على عدم كمال أهلية المرأة فى الإسلام، فالمرأة فى نظر الإسلام وشرعه كالرجل تماما، لها ما للرجل من الحقوق، وعليها ما عليه من الواجبات”.

وبشأن الدعوة التى يطلقها البعض من حتمية مساواة المرأة بالرجل، بزعم أن الإسلام يورث مطلقا الذكر أكثر من الأنثى، قال إنها دعوة لا يعتد بها وزعم باطل، فالمرأة فى دينِنا الحنيف لها أكثر من 30 حالة فى الميراث، ونجد الشرع الحنيف قد أعطاها فى كثير من الأحيان أكثر مما أعطى الرجل.

حالات ترث فيها الأنثى أكثر من الذكر

وضرب المفتى، مثالا على ذلك قائلا: “لو أن امرأة ماتت عن زوج وبنت، فما نصيب كل منهما؟ يأخذ الزوج الربع، فى حين أن البنت – وهى أنثى – تأخذ النصف، فيكون نصيبها ضعف نصيب الرجل، وتارة جعلها الشارع ترث كالرجل تماما، بمعنى أنها تشاطره المال المتروك وتكون مساوية له، ومثال ذلك: لو أن رجلا مات عن أولاد ذكور وإناث وأم وأب، ففى هذه الحالة نجد الأم – المرأة – يكون نصيبها كنصيب الأب، أما عن الحالات التى تأخذ فيها المرأة نصف الرجل، والتى يتشدق بها المزايدون على الإسلامِ، فأكد مفتى الجمهورية أنها لا تعدو 4 حالات، وهى: إذا وجدت البنت مع الابن وإِن تعددوا، وإذا وجدت الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق وإن تعددوا، وإذا وجدت الأخت لأب مع الأخ لأب وإن تعددوا، وإذا وجدت بنت الابن مع ابن الابن وإن تعددوا”.

رأي أحمد كريمة

وقال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه بالأزهر، وقتها إنه فى التشريع الإسلامى هناك مقادير محددة للنصوص شرعية، بآيات قرآنية وأحاديث نبوية، مثل عدد الطلقات والعدة للمرأة المطلقة، وأعداد الصلوات وركعاتها وأنصبة الذكاة وعدد الطواف والسعى بمناسك الحج والعمرة.

وأضاف أن هذه المقادير مسلمات شرعية لا تقل قوة عن المسلمات العقلية، حالها فى الماضى والحاضر والمستقبل، ومن المقادير الشرعية، أنصبة المواريث والمستحقين، حيث قال الله تعالى فى سورة النساء آية المواريث، يوصيكم “وصية من الله .. فريضة من الله .. تلك حدود الله”.

وأضاف كريمة فى تصريحات لوسائل إعلام وقتها، أن المواريث قطعية الدلالة والثبوت، وهذه دلالة على عظم شأن هذه المواريث، وعدم قابليتها لأى تغيير، وختم الله الأيات الدالة على المواريث فى سورة النساء، بقوله تعالى” تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ”، وأن جميع الأدلة التى وردت على لسان الدكتور سعيد الهلالى ضعيفة وتتعارض مع مشروعية إقرار ذلك بالخروج على نصوص قطعية الدلالة والثبوت.

وتابع: “أما الإدعاء بأن المواريث راجعة لأقوال الفقهاء، كذبا على الله ورسوله، فالنص الشرعى هو القرآن الكريم والسنة النبوية، وأما القول الفقهى فهو كلام بشرى، عبارة عن فهم دلالة ظنية، كمقدار مسح الرأس، أما فى المواريث فالنصوص شرعية قطعية الورود والدلالة، ولا يلتفت لأقوال فقهية حتى وإن وردت لمخالفتها لنصوص صريحة”.

مشددا على أن المواريث لا تقارن بالشهادة، فالمواريث قطعية الدلالة والثبوت، أما الشهادة فالمشرع فى القانون الوضعى وضعها وفقا لمستجدات الواقع، أما أمر المواريث فأن الذى شرعه وحدده وقسمه وأنزله هو الله تعالى بنصوص ثابتة وواضحة لا لبس فيها.

وتحدث عن التعلل بمسألة مواكبة العصر وإنصاف المرأة، وقال إن الأمر لا ينطبق على النصوص الثابتة، فضلا عن أن المساوة ظلم للمرأة نفسها، وذلك لأن الحالات التى يرث فيها الرجل ضعف المرأة 4 حالات فقط، فضلا عن وجود عشرات الحالات التى ترث فيها المرأة أكثر من الرجل.

سعاد صالح

ووقتها أيضا قالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه بالأزهر، إنه لا يوجد نص واحد من نصوص الفقه يجيز المساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث.

وأضافت فى تصريحات صحفية، أن حجية الآراء الفقهية من الأساس مبنية على أدلتهم الشرعية المأخوذة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، فضلا على أن إجماع الفقهاء لم يتطرق للمسائل قطعية الدلالة والثبوت، كما هو الحال فى الميراث، قائلة: “ليس للفقه رأى مغاير للنصوص الواضحة عن أحكام المواريث بالقرآن الكريم”.

وأشارت إلى أن مواكبة العصر والنهوض بأحوال المرأة لا يمكن تبريره بالخروج على الأحكام الصريحة، وبالتالى لا يصح أن نطلق على الميراث بأنه حق، فالميراث فرض وواجب على كل مسلم، ومن يتعدى حدود الله يكون ارتكب ذنبا كبيرا، وتعدى على الله تعالى، لقوله تعالى: “تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ”، ومن ثم فإن الاجتهاد فى النصوص الثابتة تعدى على حدود الله، ومن هنا جاءت الحصانة الربانية بعدم الخروج على الأحكام الثابتة، وفى مقدمة تلك الأحكام المواريث.

وأشارت سعاد، إلى أن سعد الدين الهلالى لم يذكر أدلة سوى مسألة الشهادة التى لا تقارن بالأساس بين حق ثابت وصريح ويمس كل أسرة وفرد داخل المجتمع، وبين مسألة يحاول فيها المشرع بالقانون الوضعى أن يثبت ما يبرهن على مشروعية حكمه فى إطار جهود القاضى للبحث عن الحقيقة وبين كلام الله الذى يعد بمثابة الحقيقة المطلقة التى لا تقبل الشك حتى ولو لم نعلم الحكمة من مشروعيتها.

وتابعت: “بحسب كتب الفقه والتفسير وإجماع الصحابة وتابعيهم وحتى العصر الحالى، فبالنظر إلى الميراث فقد عرفته الكتب بعلم الفرائض، ما ينفى عنه القول بالحقوق أو الواجبات أو خلافه من الاجتهادات المعاصرة، حيث يقول تعالى “أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً فريضةً من الله إن الله كان عليماً حكيماً”.

شارك هذا الموضوع

One Comment

  1. ابوعمر 19 سبتمبر، 2021 at 1:01 ص - Reply

    ..والحال كذلك..عليك أن تتحول الى القبطيـــة أو اليهودية أو المجوسيــــة فهي أديان يتصرف معتنقيها بهواهم ولا يعتمدون شرعا ولا حكما شرعيا….فغادر الى القبطية أو اليهودية أو المجوسية…ولا تسيئ للاسلام..وعقيدة المسلمين الموحدين…

Leave A Comment