وطن – أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، مرسوما سلطانيا باعتماد الهياكل التنظيمية للمحافظات.
ونشر الصحفي العماني تركي البلوشي، أبرز ملامح وصلاحيات نظام المحافظات الذي صدر في عُمان يوم الخميس، وذلك في سلسلة تغريدات عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”.
https://twitter.com/Turki_albalushi/status/1537753733425254400?s=20&t=4k0RlbaRii1yDDBNJQJrdA
وتشمل هذه الملامح، منح نظام المحافظات الاستقلال المالي والإداري للمحافظة، ومنح المحافظ صلاحيات رئيس الوحدة المنصوص عليها في القوانين والنظم والمراسيم السلطانية المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة.
https://twitter.com/Turki_albalushi/status/1537753735677587457?s=20&t=4k0RlbaRii1yDDBNJQJrdA
الهيكل الجديد أضاف إلى صلاحيات المحافظ التعيين والنقل وغيرها من الإجراءات الإدارية والمالية، وإعداد مشروعات الخطط التنموية والموازنة السنوية الخاصة بالمحافظة، ومتابعة تنفيذها.
https://twitter.com/Turki_albalushi/status/1537753749774548992?s=20&t=4k0RlbaRii1yDDBNJQJrdA
وأصبح أيضًا من صلاحيات المحافظ الإشراف على أداء فروع ومكاتب الوحدات الحكومية في المحافظات، والتنسيق مع رؤساء تلك الوحدات مباشرة من خلال التقرير الذي يرفعه الولاة.
https://twitter.com/Turki_albalushi/status/1537753751267819520?s=20&t=4k0RlbaRii1yDDBNJQJrdA
وبات للوالي صلاحية أداء فرع البلدية في الولاية، والتأكد من قيامه بدوره المنوط به على الوجه الأكمل، والعمل على إيجاد فرص عمل للمواطنين في الولاية.
https://twitter.com/Turki_albalushi/status/1537753752706465797?s=20&t=4k0RlbaRii1yDDBNJQJrdA
ونص المرسوم السلطاني، في مادة الثانيـة على أنه تعتمد الهياكل التنظيمية للمحافظات وفق النموذج الملحق بنظام المحافظات، ويتبع في شأن إنشـاء وتعديل وإلغاء التقسيمات الإدارية في تلك الهياكل، الأحكام الواردة في نظام الجهاز الإداري للدولة المشار إليه.
وذكرت المادة الثالثة من المرسوم السلطاني، أنه تؤول إلى وزارة الداخلية من محافظات مسـقط وظفار ومسـنـدم كافة الملفات والوثائق والمحفوظات والموجودات المتعلقة باختصاصات الوزارة.
وتؤول إلى المحافظات، كل فيما يخصها، من وزارة الداخلية كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات ذات الصلة بمكاتب الولاة في المحافظات، وذلك فيما عدا الملفات والوثائق والمحفوظات والأسلحة والمدافع والذخائر، فإنها تبقى ملكا لوزارة الداخلية، وذلك وفق المادة الرابعة.
وأفادت المادة الخامسة بأنه ينقل موظفو وزارة الداخلية العاملون في مكاتب الولاة إلى المحافظات، كل فيما يخصها، بذات درجاتهم المالية.
وبحسب المادة السادسة، يلغى المرسـوم السلطاني رقم 101/2020المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسـوم والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.