الكويت تعاقب إماما مصريا بالمؤبد.. مارس الفاحشة في المسجد

By Published On: 4 يونيو، 2023

شارك الموضوع:

وطن- أفادت صحيفة “القبس” الكويتية أن الدائرة الجزائية الثانية في محكمة الجنايات قضت بالسجن المؤبد لـ إمام مسجد مصري الجنسية مقيم بمنطقة الجهراء، بتهمة هتك عرض طفل وافد، وهي الجريمة التي أثارت الرأي العام في البلاد.

وكانت الشرطة قد قامت بالقبض على المتهم الذي لم يكشف عن اسمه بعدما تمت محاصرته، في أثناء محاولته الهرب من منفذ السالمي، ومغادرة الكويت فور علمه ببحث الشرطة عنه.

وأسندت النيابة إلى المتهم أنه قام باستدراج طفل وافد إلى المسجد وهتك عرضه وأساء له نفسيًا وبدنياً وفقاً لقانون الجزاء وقانون حماية الطفل.

ووفق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن إمام المسجد المتهم استدرج الطفل إلى غرفة المؤذن لتسميع الأحاديث وارتكب العمل الشائن معه، بحسب صحيفة “القبس“.

وتأتي هذه القضية كتأكيد على جدية السلطات الكويتية في مكافحة جرائم الاعتداء على الأطفال وتوفير العدالة للضحايا. ويعكس الحكم الصارم تكريس النظام القضائي لحقوق الطفل وحمايتهم من أي أذًى جسدي أو نفسي.

وتحمل القضية أهمية كبيرة في توعية المجتمع وتعزيز الوعي بأهمية حماية الأطفال وتوفير بيئة آمنة لهم.

غضب واستياء

وأثارت الواقعة غضب أهالي مدينة الجهراء بعد كشفها، فضلًا عن إثارة الغضب والاستنكار من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشارها على نطاق أوسع، وطالب بعضهم بإعدام إمام المسجد الذي لم يحترم طبيعة عمله وتحفيظه للقرآن وكونه قدوة للأجيال القادمة واستغل المسجد للتعدي جنسيًا على طفل وتهديده.

معلم ارتكب أكثر من 50 جريمة تحرش جنسي بأطفال

وكانت صحيفة “الجريدة” الكويتية قالت في تشرين الثاني 2022 نقلاً عن مصدر أمني، إن السلطات الكويتية ألقت القبض على معلم اعترف بارتكاب أكثر من 50 جريمة تحرش جنسي بالأطفال، مشيرةً إلى تهديده للضحايا بـ”القتل” في حال تم إبلاغ ذويهم.

وأشار المصدر الأمني الكويتي إلى أن “رجال إدارة البحث والتحري في محافظة الفروانية تلقوا بلاغاً من وافد باكستاني أفاد بتعرض ابنه البالغ من العمر 8 سنوات للاعتداء الجنسي في أثناء توجهه إلى إحدى البقالات”، لافتاً إلى أن “والد الطفل أحضر لهم ملابس الطفل وبدأ عليها التعرض لملوثات ذكورية”.

وتنص المادة رقم 192 من قانون الجزاء الكويتي على أن “كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يتمّ كل منهما الحادية والعشرين من عمره، بغير إكراه أو تهديد أو حيلة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات”.

وبحسب المادة ذاتها إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو رعايته أو ممن لهم عليه سلطة، أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة.

شارك هذا الموضوع

Leave A Comment