مفاجأة لا تُصدق عن انتشار الشذوذ الجنسي بمصر.. شاهد ماذا يحدث في عيادة هبة قطب؟

By Published On: 24 يوليو، 2023

شارك الموضوع:

وطن- فجرت أستاذة الطب الجنسي في مصر هبة قطب، مفاجأة مدوية عن انتشار الشذوذ الجنسي في البلاد، بناء عما رصدته في عياداتها.

وقالت خلال تصريحات متلفزة، إنها تستقبل في عيادتها أربع حالات على الأقل يوميا لها علاقة بالمثلية الجنسية، كاشفة عن تلقي شكاوى من زوجات بأنهن اكتشفن أنّ الزوج مثلي جنسيا.

وأضافت هبة قطب : “الراجل لما بيعيش لوحده وبيحس بالأمان يكون عرضة للمثلية الجنسية حتى لو كان طبيعي”، موضحة المقصود من شعوره بالأمان وهو وجوده في مكان أو غرفة بمفرده لا يفتضح فيه أمره.

وأشار إلى أنّ أكثر الحالات التي رصدتها في هذا الصدد، تعود لأزواج يعيشون في أماكن بعيدا عن مكان وجود زوجاتهم وأبنائهم.

الأزهر حذر من الشذوذ الجنسي 

وكثيرا ما تحذر المؤسسات الدينية في مصر، وتحديدا الأزهر الشريف، ففي عدة مناسبة نبّه شيخ الأزهر أحمد الطيب لخطورة تطبيع الأمراض المجتمعية التي لا تتفق وطبيعةَ المجتمعات الإسلامية والشرقية كالشذوذ الجنسي.

وقال إن الغرب يحاول فرض مثل هذه الأفكار بالقوة تحت راية حرية الرأي والتعبير، وذلك من خلال أجندة إعلامية غربيَّة موجهة للعالمين العربي والإسلامي، مشيرًا إلى أنّ هذا هو الشكل الجديد للاستعمار وهو الاستعمار الفكري، الذي يستهدف الشباب والنشء ويعمل على إفقادهم لهويتهم وتمسكهم بمنظومة القيم والأخلاق.

عقوبة الشذوذ الجنسي في مصر

يُشار إلى أن المادة 294 من قانون العقوبات المصري، تنص على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل من وجُد في مكان عام يُحرض على الفسق أو الفجور أو البغاء، بالقول أو الإشارة أو أي وسيلة أخرى.

ونصت المادة 296 من قانون العقوبات على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، كل من قاد أُنثى لممارسة البغاء، أو حرض أُنثى أو استدرجها أو أغْواها أو أغراها، بأي وسيلة، على ارتكاب البغاء أو الإقامة أو التردد على بيت للبغاء بقصد ممارسة البغاء فيه سواء داخل البلاد أو خارجها، أو قاد أو حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكراً لارتكاب فعل اللواط أو الفجور، أو حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكراً أو أنثى لإتيان أفعال منافية للآداب أو غير مشروعة، أو جلب أو عرض أو سلم أو قبل ذكراً أو أنثى بغرض الاستغلال الجنسي.

كما نص قانون العقوبات على مكافحة الفسق والفجور، وذلك في المادة 178، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة.

شارك هذا الموضوع

Leave A Comment