“رايتس ووتش” تضغط على العراق لسحب مشروع قانون إعدام الشواذ (بيان ناري)
شارك الموضوع:
وطن- قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إنه ينبغي على الحكومة العراقية أن تسحب فورا مشروع القانون المعروض حاليا على البرلمان والذي يقترح فرض عقوبة الإعدام على الشذوذ الجنسي.
وأضافت المنظمة، في تقرير، إنه في حال تبني مشروع القانون، فإنه سينتهك حقوق الإنسان الأساسية، بما فيها الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والخصوصية، والمساواة، وعدم التمييز ضد المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي في العراق.
وفي 15 أغسطس/آب الجاري، قدّم العضو المستقل في مجلس النواب العراقي رائد المالكي، مشروع قانون يهدف إلى تعديل “قانون مكافحة البغاء” رقم 8 لسنة 1988، ليُجرِّم جنائيا العلاقات المثلية.
وأوضحت المنظمة، أنه إذا أُقِر مشروع القانون، ستُعاقب العلاقات الجنسية المثلية بالإعدام أو السجن المؤبد، والترويج للشذوذ المثلي بالسَّجن ما لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة، والتشبه بالنساء بالسَّجن ما لا يقل عن ثلاث سنوات.
وقال المالكي – حين قدم مشروع القانون – إن الهدف منه الحفاظ على المجتمع العراقي من الانحراف والدعوات إلى “الشذوذ” التي غزت العالم.
من جانبه، قالت رشا يونس باحثة أولى فيما تعرف بـ”حقوق مجتمع الميم” في هيومن رايتس ووتش: “سيهدد القانون المقترح لمناهضة مجتمع الميم في العراق حياة العراقيين الذين يواجهون أصلا بيئة معادية لأفراد مجتمع الميم. يوجه المشرعون العراقيون رسالة مروعة إلى مجتمع الميم مفادها أن تعبيرهم إجرامي وأن لا أهمية لحياتهم”.
رغم أن العراق لا يُجرّم صراحةً السلوك الجنسي المثلي بالتراضي، تستخدم السلطات قوانين “الآداب” الغامضة لملاحقة أفراد مجتمع الميم”.
وجاء تقديم مشروع قانون مكافحة الشذوذ الجنسي، بعد أشهر من خطاب المسؤولين العراقيين العدائي ضد الأقليات الجنسية، وكذلك حملات القمع الحكومية ضد المنظمات الحقوقية، على حد تعبير مشروع القانون.
وقالت المنظمة، إن مشروع القانون، يساوي بين العلاقات الجنسية المثلية وبين الشذوذ الجنسي.
وينص القانون أيضا على السجن سبع سنوات وغرامة تتراوح بين 10 ملايين دينار عراقي (7,700 دولار أمريكي) و15 مليون دينار (11,500 دولار أمريكي) “للترويج للشذوذ المثلي”.
ويستهدف مشروع القانون تحديدا النساء بالسَّجن بين سنة وثلاث سنوات أو غرامة تتراوح بين 5 ملايين دينار (3,800 دولار أمريكي) و10 ملايين دينار (7,700 دولار أمريكي) لكل من “مارس أي فعل من أفعال التخنث”، والذي يعرفه القانون أيضا بأنه “التشبه النساء”، ويشمل “وضع مساحيق التجميل الخاصة بالنساء ولبس الملابس الخاصة بهن في الأماكن العامة أو الظهور بمظهر يشبه مظهر النساء”.
كما يحظر مشروع القانون العلاج بالهرمونات البديلة وتغيير الجنس بناءً على الرغبة الشخصية، وكذلك أي محاولة لتغيير الهوية الجندرية، ويعاقب عليها بالسجن بين سنة وثلاث سنوات.
وتنطبق العقوبة نفسها على أي جراح أو طبيب آخر يجري جراحة تأكيد الجندر. يستثني القانون حالات حاملي وحاملات صفات الجنسين التي تتطلب التدخل الجراحي لتأكيد الجنس البيولوجي ليكون إما ذكر أو أنثى فقط.
وذكرت “هيومن رايتس ووتش” أن استهداف أفراد الشواذ على الإنترنت والعنف القاتل ضدهم من جانب الجماعات المسلحة في العراق يقابلهما الإفلات المعتاد من العقاب.
وفي 8 أغسطس، أصدرت “هيئة الاتصالات والإعلام” العراقية توجيها يأمر جميع وسائل الإعلام باستبدال مصطلح “المثلية الجنسية” بـ”الشذوذ الجنسي” في موادها المنشورة والمذاعة، وحظر استخدام مصطلحَيْ “النوع الاجتماعي” و”الجندر”، وفق تعيبر التقرير.
ةفي 31 مايو/أيار، أمرت محكمة في إقليم كردستان العراق بإغلاق “راسان”، وهي منظمة حقوقية في الإقليم، بسبب “أنشطتها في مجال المثلية الجنسية”.
وفي سبتمبر/أيلول 2022، قدم أعضاء في برلمان إقليم كردستان “مشروع قانون حظر الترويج للمثلية الجنسية“، الذي من شأنه أن يعاقب أي فرد أو جماعة تدافع عن حقوق مجتمع الميم.
وقالت هيومن رايتس ووتش، إن الحكومة العراقية مسؤولة عن حماية حقوق جميع العراقيين، وذكرت أن القانون المقترح يخالفالدستور العراقي، الذي يحمي الحق في عدم التمييز (المادة 14)، والخصوصية (المادة 17)، فضلا عن التزامات العراق بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأشار التقرير لما يؤكده العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادق عليه العراق عام 1971، على الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي والخصوصية وحرية التعبير، كما يؤكد “الميثاق العربي لحقوق الإنسان”، الذي انضم إليه العراق، على هذه الحقوق.
وقالت يونس: “لم تعالج الحكومة العراقية الممارسات التمييزية التي تدعم العنف ضد مجتمع الميم، بل روّجت لتشريعات قائمة على الآداب، تناهض مجتمع الميم وتغذّي العنف والتمييز ضد الأقليات الجنسية والجندرية المهمشة أصلا. وينبغي لحكومة العراق فورا أن تنبذ مشروع القانون المناهض لأفراد مجتمع الميم وتنهي دوامة العنف والإفلات من العقاب ضدهم”.
نقاش برلماني عراقي
ويناقش مجلس النواب العراقي، مشروع قانون يمكن أن يقر عقوبة الإعدام أو السجن للمثليين، كما تدرس هيئة الإعلام والاتصالات الحكومية منع مصطلح “المثلية“، عند الإشارة إلى “الانحراف الجنسي”.
وطرح نواب يمثّلون أغلبية نسبية في البرلمان العراقي تعديلًا على قانون مكافحة الدعارة لعام 1988، حيث ينص مشروع القانون الذي تمت قراءته الأولى الأسبوع الماضي، على عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد”، لأي شخص أقام علاقة شذوذ مثلي.
ولا يوجد حتى الآن قانون حول المثليين في العراق، ولكن القضاة يستندون إلى قانون يعود لعام 1969 لإدانة المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهُوية الجنسانية، وتتراوح العقوبة فيه ما بين سنوات عدة إلى السجن المؤبد.