تنديد واسع بقرار صادم اتخذه نظام الأسد بحق الفلسطينيين في سوريا
شارك الموضوع:
وطن – في إجراء جديد من إجراءات التضييق التي تطال الفلسطينيين في سوريا عمد نظام الأسد منذ أيام إلى إصدار قرار تم بموجبه إيقاف جميع عمليات شراء العقارات للفلسطينيين ككل، وأصبحوا يعاملون معاملة الأجنبي.
ويأتي ذلك خلافاً للقوانين والأنظمة السورية النافذة التي كانت تعامل الفلسطينيين بحكم السوريين.
ووفق القرار المذكور الصادر عن مجلس رئاسة الوزراء التابع للنظام بات على الفلسطينيين لتملك العقارات الحصول على موافقة وزارة الداخلية، وشروط العقار أن “تكون مساحته 140 م² كحد أدنى، وطابو أخضر 2400 سهم.”
وأن يكون طالب التملك متزوج صاحب أسرة، وتم تحديد سبب التملك بالسكن فقط، وليس للتجارة وبعقار واحد فقط، وبناءً على التعديل الجديد أصبحت العقارات التي ملكيتها حكم محكمة، وكاتب بالعدل غير مسموح للفلسطيني تملكها أبداً.
-
اقرأ أيضا:
12 ألف فلسطيني معتقلين في سجون الأسد.. وإحدى المعتقلات:” اغتصبوني ورموني بين الجثث”
ومنذ مطلع الشهر الجاري تم إيقاف جميع عمليات شراء العقارات للفلسطينيين ككل، وأصبحوا يعاملون معاملة الأجنبي بالنسبة لتملك العقارات ويحتاجون لشروط قاسية.
ونقلت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا” عن حقوقي فلسطيني -فضل عدم الكشف عن اسمه لدواعٍ أمنية – أن التعليمات التنفيذية للقانون رقم ١١ لعام ٢٠١١ الناظم لأحكام تملك الأشخاص غير السوريين للحقوق العينية العقارية في سورية، والصادرة عن رئيس مجلس الوزراء ( بالقرار ٢٤٨٤ لعام ٢٠١٣، والقرار ١٥٥٥ لعام ٢٠٢١) قد استثنت من عبارة (غير السوري ) الواردة في المادة ١ من القانون المذكور ( الفلسطينيون الذين هم في حكم السوريين وفق أحكام القانون رقم ٢٦٠ تاريخ ١٠/ ٧/ ١٩٥٦).
وأضاف المصدر أن القرار الجديد طبق اجتهاد محكمة النقض السورية في بعض أحكامها هذه التعليمات (كالقرار أساس ١٥٢٠، رقم ١٩٢٣، ١٩/ ١١/ ٢٠١٩، الصادر عن الغرفة المدنية ٢ عقارية أ). ولكن يبدو أن هذا الاستثناء قد ألغي وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠١١ لعام ٢٠٢٢، موضحاً أنه لم يتسن له التأكد من صحته لعدم وجود توقيع على الكتاب المذكور، ويوجد شبه للصياغة مع مضمون القرار رقم ١١٥٦٧ لعام ٢٠١١).
ولفت الحقوقي بحسب المصدر ذاته إلى أن القرار الصحيح للقانون هو وجوب أن يستحصل الفلسطيني المقيم في سورية على موافقة وزير الداخلية لتملك عقار مبني بقصد السكن كسائر غير السوريين.
موضحاً أن سبب هذا الوجوب أن القانون رقم ٢٦٠ في مادته الأولى ساوى بين السوريين والفلسطينيين المقيمين في سورية بتاريخ نفاذ القانون في حقوق (التوظيف والعمل والتجارة وخدمة العلم) ولم يرد ذكر لحق الملكية العقارية ضمن تلك الحقوق.
ونص القانون رقم (260) الذي صدر بتاريخ 10/7/1956 بشكل واضح على أن “غير السوري” هو الشخص الذي لا يحمل الجنسية العربية السورية سواء شخص عادي أو اعتباري. ويستثنى من ذلك الفلسطيني الذي يعامل معاملة السوري أي عرب 48.
وبناءً على هذا كان الفلسطيني يستطيع تملك عقارات ملكيتها كاتب عدل وحكم محكمة بعدد غير محدود وعقار واحد فقط طابو أخضر. وجاء ذلك لزيادة فرص اندماج الفلسطينيين في سورية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية لهذا البلد؛ ولكن القرار الجديد نسف هذه الميزة.