الهدهد

تنديد واسع بقرار صادم اتخذه نظام الأسد بحق الفلسطينيين في سوريا

وطن – في إجراء جديد من إجراءات التضييق التي تطال الفلسطينيين في سوريا عمد نظام الأسد منذ أيام إلى إصدار قرار تم بموجبه إيقاف جميع عمليات شراء العقارات للفلسطينيين ككل، وأصبحوا يعاملون معاملة الأجنبي.

ويأتي ذلك خلافاً للقوانين والأنظمة السورية النافذة التي كانت تعامل الفلسطينيين بحكم السوريين.

ووفق القرار المذكور الصادر عن مجلس رئاسة الوزراء التابع للنظام بات على الفلسطينيين لتملك العقارات الحصول على موافقة وزارة الداخلية، وشروط العقار أن “تكون مساحته 140 م² كحد أدنى، وطابو أخضر 2400 سهم.”

وأن يكون طالب التملك متزوج صاحب أسرة، وتم تحديد سبب التملك بالسكن فقط، وليس للتجارة وبعقار واحد فقط، وبناءً على التعديل الجديد أصبحت العقارات التي ملكيتها حكم محكمة، وكاتب بالعدل غير مسموح للفلسطيني تملكها أبداً.

  • اقرأ أيضا:
12 ألف فلسطيني معتقلين في سجون الأسد.. وإحدى المعتقلات:” اغتصبوني ورموني بين الجثث”

ومنذ مطلع الشهر الجاري تم إيقاف جميع عمليات شراء العقارات للفلسطينيين ككل، وأصبحوا يعاملون معاملة الأجنبي بالنسبة لتملك العقارات ويحتاجون لشروط قاسية.

ونقلت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا” عن حقوقي فلسطيني -فضل عدم الكشف عن اسمه لدواعٍ أمنية – أن التعليمات التنفيذية للقانون رقم ١١ لعام ٢٠١١ الناظم لأحكام تملك الأشخاص غير السوريين للحقوق العينية العقارية في سورية، والصادرة عن رئيس مجلس الوزراء ( بالقرار ٢٤٨٤ لعام ٢٠١٣، والقرار ١٥٥٥ لعام ٢٠٢١) قد استثنت من عبارة (غير السوري ) الواردة في المادة ١ من القانون المذكور ( الفلسطينيون الذين هم في حكم السوريين وفق أحكام القانون رقم ٢٦٠ تاريخ ١٠/ ٧/ ١٩٥٦).

Related Post

وأضاف المصدر أن القرار الجديد طبق اجتهاد محكمة النقض السورية في بعض أحكامها هذه التعليمات (كالقرار أساس ١٥٢٠، رقم ١٩٢٣، ١٩/ ١١/ ٢٠١٩، الصادر عن الغرفة المدنية ٢ عقارية أ). ولكن يبدو أن هذا الاستثناء قد ألغي وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠١١ لعام ٢٠٢٢، موضحاً أنه لم يتسن له التأكد من صحته لعدم وجود توقيع على الكتاب المذكور، ويوجد شبه للصياغة مع مضمون القرار رقم ١١٥٦٧ لعام ٢٠١١).

ولفت الحقوقي بحسب المصدر ذاته إلى أن القرار الصحيح للقانون هو وجوب أن يستحصل الفلسطيني المقيم في سورية على موافقة وزير الداخلية لتملك عقار مبني بقصد السكن كسائر غير السوريين.

موضحاً أن سبب هذا الوجوب أن القانون رقم ٢٦٠ في مادته الأولى ساوى بين السوريين والفلسطينيين المقيمين في سورية بتاريخ نفاذ القانون في حقوق (التوظيف والعمل والتجارة وخدمة العلم) ولم يرد ذكر لحق الملكية العقارية ضمن تلك الحقوق.

ونص القانون رقم (260) الذي صدر بتاريخ 10/7/1956 بشكل واضح على أن “غير السوري” هو الشخص الذي لا يحمل الجنسية العربية السورية سواء شخص عادي أو اعتباري. ويستثنى من ذلك الفلسطيني الذي يعامل معاملة السوري أي عرب 48.

وبناءً على هذا كان الفلسطيني يستطيع تملك عقارات ملكيتها كاتب عدل وحكم محكمة بعدد غير محدود وعقار واحد فقط طابو أخضر. وجاء ذلك لزيادة فرص اندماج الفلسطينيين في سورية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية لهذا البلد؛ ولكن القرار الجديد نسف هذه الميزة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

The field is required.

Share
Published by
خالد الأحمد

Recent Posts

أسرار اغتيال إسرائيل لقيادات حزب الله.. من الذي باع رفاقه؟

وطن - تقرير لبناني يسلط الضوء على اختراق إسرائيلي خطير لحزب الله، كشفته تحقيقات داخلية…

9 ساعات ago

إعدام 3 مصريين في السعودية.. والقاهرة تتجاهل

وطن - أعلنت السعودية إعدام ثلاثة مصريين بتهم تتعلق بتهريب وترويج مواد مخدرة، مما أثار…

9 ساعات ago

هل يعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام؟

وطن - أثار حديث وليد عبد الله، حارس النصر السعودي السابق، عن البرتغالي كريستيانو رونالدو…

9 ساعات ago

ثورة في كوريا الجنوبية.. “الشعب يريد إسقاط النظام”

وطن - تشهد كوريا الجنوبية أزمة سياسية غير مسبوقة بعدما أسقط البرلمان قرار الرئيس يون…

9 ساعات ago

ماكرون لابن سلمان: التطبيع مع إسرائيل شرطٌ للاعتراف بفلسطين

وطن - في زيارة تاريخية إلى الرياض، قدّم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لولي العهد السعودي…

9 ساعات ago

آثار غزة تُمحى.. ماذا دمرت إسرائيل ولا يُقدر بثمن؟

وطن - دمرت الحرب الإسرائيلية على غزة دمرت أكثر من 200 موقع أثري وتراثي لا…

9 ساعات ago

This website uses cookies.

Read More